تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدار ما يعق به عن المولود ذكرًا أو أنثى

السؤال

هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبير، أم لا بد من كبشين، والتوأمان من الإناث؟

الجواب

كل جارية لها شاة، وكل ذكر له شاتان، فالتوأمان إذا كانا ذكرين فيعق عنهم بأربع شياه، وإذا كان التوأمان إناثًا فيعق بشاتين، وإذا كانا ذكرًا وأنثى فثلاث شياه، ثنتان للذكر وواحدة للأنثى.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ١٦٦ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ١٦٦ · ص ٣١