تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (34) باب أمر من مر بسلاح فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها

120 - (2614) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم - قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا - سفيان بن عيينة عن عمرو، سمع جابرا يقول: مر رجل فى المسجد بسهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسك بنصالها ".

121 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع - قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى واللفظ له: أخبرنا - حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛ أن رجلا مر بأسهم فى المسجد، قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها، كى لا يخدش مسلما.

122 - (...) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبى الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمر رجلا، كان يتصدق بالنبل فى المسجد، أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل.

123 - (2615) حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبى بردة، عن أبى موسى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مر أحدكم فى مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها ".

قال: فقال أبو موسى: والله، ما متنا حتى سددناها، بعضنا فى وجوه بعض.

124 - (...) حدثنا عبد الله بن براد الأشعرى ومحمد بن العلاء - واللفظ لعبد

وأمره - عليه السلام - للذى مر بالنبل أن يأخذ بنصالها، وفى الرواية الأخرى: " بنصولها " جمع نصل، وهى حدائد السهام. بين العلة والصفة فى الحديث الآخر فقال: " فليمسك - أو فليقبض - على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشىء "، أى مخافة أن يصيب، ولئلا يصيب.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٨ · ص ٩٤