تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترى١ [مسكنًا قدر] ٢ ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن٣ المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] ٤ ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك٥.

وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن٦ ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ٧ من الزكاة، وله دار٨ قيمتها، خمسة آلاف [درهم] ٩ أو أكثر١٠.

١من ظ، وفي ع: [واشترى] .

٢من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٣من ظ، وفي ع: [من] .

٤من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٥لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.

٦من ظ، وفي ع: [لا] .

٧من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٨من ظ، وفي ع: [وهو يملك دارًا] بدلًا من قوله "وله دار".

٩من ظ، وليست في ع.

١٠انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٦٣