تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول١ الحول٢.

[٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟

قال: الحلي ليس فيه زكاة٤.

١من ظ، وفي ع: [حول] .

٢انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤.

٣من ظ، وفي ع: [الزكاة] .

٤هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: تجب فيه الزكاة، وعنه: تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس.

انظر: المقنع ١/٣٣١، والفروع ٢/٤٦٢، والإنصاف ٣/١٣٨، والمبدع ٢/٣٦٧. وراجع: مسائل أبي داود ص٧٨، ومسائل عبد الله ص١٦٤.

وهذا المذهب للإمام أحمد معزو إليه أيضًا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، والمجموع للنووي ٥/٥٠١، وغيرها. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٤٩