تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال [الإمام] ١ أحمد -رضي الله عنه -: على بقر [الوحش] ٢ السائمة زكاة، ومتى يجتمع عند الرجل، بقر الوحش٣؟!.

قال إسحاق: كما قال [الثوري في هذا كله] ٤ [ظ-١٧/أ] .

[٥٨٧ -] قلت: قال إبراهيم٥: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض٦،

١من ع، وليست في م.

٢من ع، وساقطة في م.

٣كون بقر الوحش السائمة تجب فيها الزكاة - كما ههنا - هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وعليها جماهير الأصحاب، وهي من المفردات.

وعنه: لا زكاة فيها، قال ابن قدامة: وهي أصح، وهذا قول أكثر أهل العلم.

انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٢٨٩. والفروع ٢/٣٧٨. والإنصاف ٣/٤. والمبدع ٢/٢٨٩. وراجع: حلية العلماء ٣/١٣. وانظر في مذهب الإمام أحمد في أنصبة البقر، مسائل عبد الله ص ١٧٣، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٨، والفروع ٢/٣٦٨، وراجع: الاستذكار ٩/١٦٠.

٤من ع، وليست في م، وكتب في حاشية م عند هذا الموضع: [بياض بالأصل] .

وانظر مذهب إسحاق في أنصبة زكاة البقر: الاستذكار ٩/١٦٠، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٤٦٨.

٥هو الفقيه المشهور: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.

٦مذهب إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة، أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه الآثار ص٨٥ رقم ٤٢٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/٩-١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٢٥، وعزاه إليه: أبو يوسف في الخراج ص٨٣، ومحمد ابن الحسن في الأصل ٢/٣، والطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/٤١٢، والخطابي في معالم السنن ٢/٢١، وابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٤٥، وابن حزم في المحلى ٦/٣٤، والبغوي في شرح السنة ٦/٩، والشاشي في حلية العلماء ٣/٣١، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥١، والنووي في المجموع ٥/٣٤٤.

وراجع أيضًا: الخراج لقدامة بن جعفر ص ٢٢٧ - ٢٢٨، وفقه الملوك للرحبي ص ٥٠٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥٨