تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١؛ إلا أن يكون سرفًا بينًا، أو٢ احتيالًا٣.

[٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟

قال [الإمام] ٥ أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة٦، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها٧.

قال إسحاق: كما قال، وأجاد٨.

١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ٢٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والمجموع للنووي ٥/٥٠١.

٢من ع، وفي م: [و] .

٣من ع، وفي م: [اختيالًا] .

وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.

٤من ظ، وفي ع: [أو] .

٥من ع، وليست في ظ.

٦هذه المسألة إلى هنا نقلها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٢ وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه.

٧نقل ابن مفلح في الفروع ٢/٦٣٥ تفسير الإمام أحمد لهذه العبارة، وانظر المسألة رقم (٦٣١)، وراجع مسائل عبد الله ص١٤٩.

٨من ظ، وفي ع: [كما قال سواء، وقد أجاد]، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥٠