تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يخرج صاعًا صاعًا١.

[٦٦٦ -] قلت: زكاة٢ الفطر، على من جرتْ عليه نفقته٣؟

قال: نعم٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[٦٦٧ -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟

قال: نعم٦.

قال إسحاق: كما قال٧.

١من ظ، وفي ع: [صاعًا] بدون تكرار.

وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٤٥، ومعالم السنن٢/٥٠، والاستذكار ٩/٣٥٨، وشرح السنة ٦/٧٤، والمجموع ٦/٨٤.

٢من ظ، وفي ع: [صدقة] بدلًا من [زكاة] .

٣من ظ، وفي ع: [نفقتك] .

٤تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.

٥تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.

٦قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٢: "وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافًا".

٧تقدمت آنفا حكاية ابن قدامة للإجماع في المسألة، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥.

وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١ أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وغير أرضه".

هذا، وبعد قوله هنا "قال إسحاق: كما قال"كرر في نسخة ظ رأس المسألة هذه، فكتب مرة أخرى: [قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط] ثم وضع فوقه خطًا، وشرع في المسألة الثانية من بداية السطر، وفي نسخة م ضرب على المسألة برمتها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٥٢