تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟

قال: فعليه الزكاة١.

قال إسحاق: ليس عليه [فيه] ٢ شيء٣.

[٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟

قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ٤.

١تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و(٦٢٤) من هذا الباب.

٢من ظ، وليست في ع.

٣تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و(٦٢٤) من هذا الباب.

٤أما إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، فهو الأفضل، وحكاه بعض أهل العلم إجماعًا، كما في المجموع ٦/٨٣، وانظر: معالم السنن ٢/٤٨. وهذا هو المذهب.

وذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٨ أن إخراجها جائز بعد الصلاة في سائر يوم الفطر، وذكر أن هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

ثم قال: "وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه". وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧١، والفروع ٢/٥٣١-٥٣٢،

وأما تأخيرها عن يوم الفطر فذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٩ أن المذهب الذي عليه الأصحاب أنه يأثم وعليه القضاء، ثم قال: "وعنه: لا يأثم، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس. وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم".

وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٤٨: "وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس".

وراجع: الفروع ٢/٥٣٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٣٣