تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قريب، ولا تمنع من بعيد١.

قال إسحاق: كما قال.

[٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟

قال: يجعلها ثلاثة أثلاث٣، ثم يأخذ من الأوسط٤.

قال إسحاق: كما قال.

[٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة٥.

١انظر: مسائل أبي داود ص٨٣، والفروع ٢/٦٣٥ وفيه تفسير الإمام أحمد للعبارة، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٧.

٢من ظ وليست في ع.

٣ثلاثة أثلاث: من ع، وفي م: [أثلاثًا] .

٤جاءت بهذا الآثار المسندة عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- انظر طرفًا منها في: الأموال لأبي عبيد ص٤٩٧، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٣٥، والمصنف لعبد الرزاق ٤/١٢-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٨٨ و٤/١٠٢، وراجع: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٥٤-٢٥٥.

٥هذا المذهب، وعنه: فيه الزكاة على سيده، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده، وعنه: التوقف.

انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤، والفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٦، وكشاف القناع ٢/١٩٤، وراجع: مسائل عبد الله ص١٦١.

وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، وبداية المجتهد ١/٢٤٥.

ولهذه المسألة ارتباط بمسألة هل يملك العبد بالتمليك أو لا، وستأتي مقرونة مع هذه المسألة في المسألة رقم (٦٣٩)، وهي مكررة أيضًا في المسألة رقم (٦٢١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٤٨