تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٢-١ سئل إسحاق: ما يرى واجبًا٢ على رجل، من الزكاة في مال له اجتمع [ع-٣٢/ب] في غير البلد الذي [هو به، منذ أحوال] ٣، حال على بعضها الحول، وصاحب المال مختلط، ثم أفاق من ذلك، والمال مجتمع له [على حاله، وهل] ٤ يجب٥ عليه الزكاة٦ في الوقت الذي بينت؟.

فقال: السنة في ذلك أن ينظر٧ إلى يوم ملك المال الذي [تجب في] ٨ مثله الزكاة، فكلما أتى عليه أحوال، وفي بعض ذلك لم يعقل، لما كان مختلطًا، [فإن الزكاة] ٩ واجب١٠ عليه، أن يؤدي لما مضى؛ لأن أموال المجانين، ومن يُرَدّ [إلى] ١١ أرذل العمر،

١في ع: [سمعت إسحاق بن منصور وسئل إسحاق] الخ، والمثبت من ظ.

٢من ظ، وفي ع: [واجب] .

٣من ع، وفي ظ بياض، وقال في م: "بياض بالأصل".

٤من ع، وفي ظ بياض، وأشار إليه في م.

٥من ظ، وفي ع: [تجب] .

٦من ظ، وفي ع: [الزكاة عليه] تقديم وتأخير.

٧من ع، وغير واضحة في ظ، وفي م: [ينتظر] .

٨من ع، وبياض في ظ، أشار إليه في م.

٩من ع، وفي ظ بياض أشار إليه في م.

١٠من ظ، وفي ع: [واجبة] .

١١من ظ، وليست في ع

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٦٤