تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالًا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟

قال: لا١، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

١انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، وفيه: "ولا يبني الوارث على حول الموروث"، وحكاه ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٨٨ إجماعًا.

٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٢، والمغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، والإنصاف ٣/٣٠، وراجع أيضًا: معالم السنن للخطابي ٢/٣١، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٥٦، والاستذكار له ٩/٤٦.

والفائدة: هي الزيادة تحصل للإنسان، والمراد بها هنا: ما استفاده من طريفة مال، من ذهب، أو فضة، أو مملوك، أو ماشية.

انظر: المصباح المنير مادة "فيد" ص ١٨٥.

والحكم هنا في الفائدة في غير ما استثني من نتاج السائمة، وربح التجارة، كما هو ظاهر من المصادر المتقدمة.

٣انظر: جامع الترمذي - مع تحفة الأحوذي- ٣/٢٧٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٠، وشرح السنة ٣/٣٣٨.

وراجع المسائل: (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨)، (٦٠٩)، (٦٣٥)، من هذا الباب، إذ لها ارتباط بهذه المسألة

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٠٩