تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: يكون في الصفر؟

قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة١، هو٢ معدن.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟

١من ظ، وفي ع: [بالمعونة] .

٢من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] .

٣انظر: المجموع ٦/٤٧، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضًا.

وراجع: المجموع ٦/٣١، وفتح الباري ٣/٣٦٥.

٤من ظ، وليست في ع.

٥من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله "من تحل له الصدقة" على أن الحرف الأول في ع محتمل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٤٠