تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك خمسة أوسق، ثم حبسته سنين٤، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة، فإذا بعته استقبلت بالمال حولا٥.

[قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته سنين] ٦.

١ من ظ، وليست في ع.

٢ الشعبي: هو التابعي الجليل، والفقيه المعروف، والقاضي المشهور: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني.

٣ عطاء: هو التابعي الجليل: عطاء بن أبي رباح.

٤ من ع، وفي ظ: [سنتين] .

٥أما الأثر عن طاووس فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨-١٤٩، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٦ برقم ١٩٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٣١.

وأما الأثر عن الشعبي: فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٥ و٤/١٣٧، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٦ برقم١٩٥٣.

وأما الأثر عن عطاء فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/١٣٧، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٩.

٦ من ع، وليس في ظ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٧٢