تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يعني يتعدى المُصَدِّق١، يأخذ ما لا يجب [له] ٢.

[٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر؟

قال: [على] ٣ حديث أبي سعيد الخدري – [رضي الله عنه] ٤–

١من ع، وفي ظ: [المتصدق] .

٢من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة ٦/٧٨: "ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع".

٣من ع، وليست في ظ.

٤من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".

انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعًا من طعام - انظره مع فتح الباري ٣/٣٧١.

وصحيح مسلم - مع شرح النووي - ٤/٣٣٦.

وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص ١٦٩، ومسائل أبي داود ص ٨٤، والمقنع ١/٣٤١، والفروع ٢/٥٣٣-٥٣٥، والإنصاف ٣/١٧٩-١٨٢، والمبدع ٢/٣٩٣-٣٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٥١