تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: في العسل العشر١، والعنبر كذلك أيضًا يؤخذ منه الخمس٢.

[٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك؟

قال: الركاز الكنز العادي.

قال إسحاق: كما قال٤ [ع-٣١/ب] .

١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٧٢، ومعالم السنن ٢/٤٣، وشرح السنة ٦/٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٧، والمجموع ٥/٤١٤، وفتح الباري ٣/٣٤٨.

٢انظر: المجموع ٥/٤٦٤.

٣من ظ، وفي ع: [أرض] بدلًا من قوله: "في أهل".

٤الركاز: في اللغة: من ركز الشيء إذا أثبته في الأرض ونحوها، وانظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٤٣٣.

وقال النووي في المجموع ٦/٣٨: "والركاز هو المركوز بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: المثبوت، ومنه ركز رمحه يركزه - بضم الكاف - إذا غوره وأثبته. وهو في الشرع: دفين الجاهلية".

قال في المقنع ١/٣٢٨: "والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، عليه علامتهم".

فقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٣٠: "بلا نزاع، وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار الإسلام، أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. نصَّ عليه".

وانظر الفروع ٢/٤٩٧، والمبدع ٢/٣٦١.

وتفسير الإمامين أحمد وإسحاق - رحمهما الله تعالى - للركاز بأنه الكنز العادي قد جاء أيضًا قبلهما، عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - فيما رواه عنه ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالى - في المصنف ٣/٢٢٥.

وراجع: مسائل عبد الله ص ١٦٧، والفروع ٢/٤٨٩، وشرح السنة ٦/٥٩، وفتح الباري ٣/٣٦٤-٣٦٥.

وطالع: المسألة المتقدمة رقم (٥٥٢) من هذا الباب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٣٨