تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟

قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.

قال إسحاق: كما قال.

١انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٧.

٢حكى النووي في المجموع ٦/١٠٦ و٦/١٤٧ الإجماع على أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه.

وانظر الآثار في المسألة في المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٥٦-١٥٨، والاستذكار ٩/٣٣، و٩/١٠٣.

٣من ع، وفي ظ: [الشاة] بالإفراد.

٤من ظ، وفي ع: [قال: إلا] بزيادة "قال".

٥المذهب أنه إذا اجتمع السوم، ونية التجارة في بهيمة الأنعام، زكاه زكاة التجارة.

انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٤٨