تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٦٥٨ -] [قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر؟

قال: يؤدي كل واحد بحصته٥.

قال إسحاق: كما قال٦.

١انظر الآثار وأقوال أهل العلم في المسألة في: المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٦٧-١٦٨، والأموال لأبي عبيد ص ٧٠٨، والمجموع ٦/١٧٠.

٢من ع، وفي م قال: بياض بالأصل، يعني في ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.

٣من ظ، وفي ع: [مملوكًا] .

٤من ع، وليست في ظ.

٥من ظ، وفي ع: [من حصته] . وقوله: "يؤدي كل واحد بحصته" هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الظاهر عنه.

وعنه: على كل واحد صاع. اختاره أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.

وجاء عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية الثانية.

انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، المقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٢٦-٥٢٧، والإنصاف ٣/١٦٩-١٧٠، وراجع حلية العلماء ٣/١٠٣.

٦انظر مذهبه هذا في المجموع للنووي ٦/٦٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٤٦