تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه١.

قال إسحاق: كما قال٢، ولكن إذا٣ أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-٣٠/أ] في قيمته يوم أجمع٤.

[٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.٦

١قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨)، (٥٩٣) .

وراجع: الإنصاف ٣/١٥٣.

٢من ظ، وفي ع: [كما قال أحمد]، بزيادة أحمد.

٣من م، وفي ع: [إن] بدلًا من إذا.

٤قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨)، (٥٩٣)، وراجع: المجموع للنووي ٦/٥.

٥من ظ، وفي ع: [عليك] .

٦الذي جاء عن سفيان - فيما اطلعت عليه - تقييد ذلك بأن يقبض من دينه مقدار نصاب أولًا، ثم بعد ذلك ما أخذ من دينه زكاه بالحساب. جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣٤-٤٣٥: وقال مالك والثوري: "لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب، وهو مائتا درهم، ثم ما قبض بعد ذلك من قليل، أو كثير زكاه".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٩٦