تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف العشر؟

قال: نعم٢.

قال إسحاق: شديدًا٣.

[٥٨١ -] قلت: يستحلف الناس على صدقاتهم أو ما جاؤا به أخذ منهم؟

قال: لا، من جاء بشيء قبل منه٤.

١الرشاء: الحبل يربط به الدلو ونحوه ليتوصل به إلى أخذ الماء، وجمعه أَرْشِيَة.

انظر: الصحاح ٦/٢٣٥٧، واللسان مادة "رشا"، وراجع: معالم السنن ٢/٤١.

٢هذا الحكم مجمع عليه، وقد نَقَلَتِ الإجماعَ فيه بعضُ كتب المذهب.

انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٥٨، والفروع ٢/٤٢٠، والمبدع ٢/٣٤٤.

٣من ع، وفي م: [سديدًا] . وقد تقدم آنفًا أن هذا الحكم مجمع عليه، وراجع أيضًا في نقل الإجماع عليه: مراتب الإجماع لابن حزم ص٣٥، والاستذكار لابن عبد البر ٩/٢٣٨، والمجموع للنووي ٥/٤٢١.

٤نقل القاضي أبو يعلى، هذا في كتابه الأحكام السلطانية ص١٣١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.

وانظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٩، ٥٦٥، والمقنع ١/٣٤٣، والفروع ٢/٥٤٦، والإنصاف ٣/١٠٣، والمبدع ٢/٤٠٠.

وانظر الآثار في المسألة في مصنف عبد الرزاق ٤/١٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٩٦، والأموال لابن زنجويه ٣/٨٨٩-٨٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥١