تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-رضي الله عنه - وقف بني عمِّ مَنْفُوسٍ١.

قال إسحاق: كما قال أحمد٢.

[٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،

١المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته.

انظر: الصحاح مادة "نفس" ٣/٩٨٥، ولسان العرب مادة "نفس" ٦/٤٥٠٣.

والمعنى هنا: أن عمر رضي الله تعالى عنه ألزم أبناء عم مولود بالنفقة عليه، بإرضاعه وتربيته.

انظر: النهاية لابن الأثير ٥/٩٥.

وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٧/٥٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٠٥ رقم ٥٩٥، وسعيد بن منصور في سننه ٢/١٤٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٦-٢٤٧، وابن جرير في تفسيره ٢/٣٠٨-٣٠٩، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٧٨، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/١٠٢، وعزاه السيوطي -أيضًا- إلى عبد بن حميد، كما في الدر المنثور ١/٢٨٨.

قال الألباني -رحمه الله تعالى- في إرواء الغليل ٧/٢٣١ -بعد أن ساق هذا الأثر، بإسناد ابن أبي شيبة-: "وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن جريج، والخلاف في سماع سعيد من عمر" يعني سعيد بن المسيب.

قلت: قد صرح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في رواية عبد الرزاق.

٢انظر: مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٩٥، والإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، وتفسير القرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري ٩/٥١٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٠٢