تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحب] ١.

[٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له سواها، [أيأخذ من الزكاة] ٣؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] ٤ من لباس٥، وأثاث البيت، وما أشبهه٦.

فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] ٧ قيمة خمسين٨ درهمًا، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على

١من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". هذا.

وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (٥٦٦) من هذا الباب.

٢من ظ، وليست في ع.

٣من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م.

٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٥من ظ، وفي ع: [لباسه] .

٦كأن في الكلام سقطًا نحو: "فإنه يُعطى من الزكاة". وراجع: مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٩-١٣٠.

٧من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٨من ظ، وفي ع: [خمسون] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٦١