تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليًاّ.

قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالًا١.

قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى٢.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًاّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام٣.

[٦٦٩ -] قلت: إن رجلًا أتى عليًاّ٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك

١لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.

٢انظر هذا في: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٥٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤٢-٦٤٣.

وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع ٢/٣٢٧-٣٢٩، والإنصاف ٣/٢٠.

٣زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) ورقم (٦٣٧) .

٤في ع زيادة: [عليه السلام] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٥٣