تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صُولح عليها، ثم أسلم أهلها بعدُ؛ وُضِعَ عنها الخراج٣.

قال أحمد: جيد٤.

[٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج٦.

قال أحمد: جيد٧.

١من هنا بداية النسخة الظاهرية في باب الزكاة هذا، وقبل الكلمة "قلت" وضع في الظاهرية عنوان وسط الوجه الأيمن من الورقة رقم ١٦، هكذا: "من كتاب الزكاة".

ومن هنا سيكون الرمز للنسخة الظاهرية بالحرف ظ، وللنسخة العمرية بالحرف ع، ولنسخة دار الكتب المصرية -حين الحاجة إليها- بالحرف م.

٢من ظ، وليس في ع.

٣في ع: [وضع الخراج عنها] تقديم وتأخير، والمثبت من ظ، وهذا الأثر عن سفيان، أخرجه عنه: ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥، وعزاه إليه الخطابي في معالم السنن ٣/٤٠.

٤انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص١٤٩وص١٦٤، والاستخراج لابن رجب ص٤٦، وقد نقلا نص هذه المسألة، معزوًا إلى رواية ابن منصور، هذه.

٥من ظ وفي ع: [قلت] .

٦أخرجه من قول سفيان، ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥ وعزاه إليه الخطابي في معالم السنن ٣/٤٠، وهو جزء من الأثر قبله.

٧انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٤٩-١٦٤، والاستخراج لابن رجب ص٤٦، وقد نقلا نص هذه المسألة -كسابقتها- معزوًا إلى رواية ابن منصور هذه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٤٠