تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها١ الحول٢.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

[٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال عليه الحول، فزكاه٧.

قال أحمد: جيد٨.

قال إسحاق: كما قال.

١من ع، وفي ظ: [عليه] .

٢انظر: الفروع ٢/٤٠٩، والمبدع ٢/٣٣٨-٣٤٠، وكشاف القناع ٢/٢٣٦- ٢٣٨، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.

٣انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.

٤من ظ، وفي ع: [إذا] .

٥من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة]، هكذا.

٦من ظ، وفي ع: [قيمه] .

٧من ظ، وفي ع: [زكاة] .

وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٣٣.

٨انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢ و٢/٦٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٧٧