تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟

قال أحمد: مالم يشتره٣ للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] ٤ زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد٥، فسخته، يعني البيع٦.

قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-١٧/ب] .

[٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧.

قال [أحمد] ٨: نقول كذا٩.

١من ظ، وفي ع: [تجارة] .

٢من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون.

٣من م، وفي ع: [يشتريه] .

٤من م، وليست في ع.

٥من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] .

٦تقدم في المسألة السابقة رقم (٥٩٦) .

٧انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٥.

٨من ظ، وليست في ع.

٩هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٧٨