تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟

قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا، جعله في الرقاب٢.

قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضًا٣.

[٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟

قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧

١من ظ، وفي ع: [أو ابنه] بدلا من قوله: "وأمه".

٢تقدم هذا في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري ٣/٣٣٢.

٣تقدم هذا - أيضًا - في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب.

٤من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م.

٥من ظ، وفي ع: [يفرقها] .

٦من ظ، وفي ع: [أعطاها] .

٧انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٠٧-٥٠٩، والفروع ٢/٥٥٦-٥٥٨، والإنصاف ٣/١٩١. وقال: "هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،... وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقًا للأئمة الثلاثة.

وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،...

وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل.

وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،...

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه".

قلت: قوله "العشر" يعني به زكاة الخارج من الأرض.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٤٧