تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون١ درهمًا٢.

[٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤.

١من ع، وفي م: [أربعين] .

٢من م، وفي ع: [درهم] . وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٤٨، ومعالم السنن للخطابي ٢/٥٦، وشرح السنة للبغوي ٦/٨٥، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب.

٣من ع، وليست في: م.

٤قال ابن قدامة في المقنع ١/٣٥٣: "ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم".

فقال في الإنصاف ٣/٢٤٩: "وهذا بلا نزاع". ثم قال المرداوي: "والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار، نصَّ عليه".

وانظر أحكام دفع الزكاة إلى الأقارب مفرقًا في المسائل ذات الأرقام: (٥٤٦)، (٥٤٨)، (٥٧٩)، (٦٣١) .

وراجع: الفروع ٢/٦٢٨، والمبدع ٢/٤٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٤٦