تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال١ إسحاق: كما قال٢.

[٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعامًا، أو٣ ثيابًا، أو آنية، أو سفنًا، فليس عليه [فيه] ٤ زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.

قيل له: وإن كان مائة ألف٥؟!

١من م، وفي ع: [وقال] .

٢رأي إسحاق داخل في جملة الإجماع الذي ذكرته آنفًا عن ابن حزم، وأيضًا عن أبي عبيد وابن قدامة.

٣من ظ، وفي ع سقطت الواو من "أو".

٤من ظ، وليست في ع.

٥من ظ، وفي ع: [مائة ألف درهم] بزيادة لفظة "درهم"، والمعنى: وإن كانت قيمة تلك الأشياء المذكورة مائة ألف؟! سؤال على التعجب، أي كيف لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت تلك الأثمان والقيم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٩٤