تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تامًا، ولا للسيد أن يأخذ من مال مكاتبه٢.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة٣.

[٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-٢٨/أ] ما يسوى خمسين درهمًا٥؛ لقول

١في ع: [المكاتب] .

٢هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه الأصحاب، وعنه: هو كالقن، وعنه: يزكي بإذن سيده.

انظر: الفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٥، والمبدع ٢/٢٩٠، وراجع: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٥.

٣انظر المسألة القادمة رقم (٦١٩) من هذا الباب.

وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٤، وما ذكره إسحاق - رحمه الله تعالى- من الاستثناء لم أعثر عليه - الآن- منسوبًا إليه في مصدر آخر مما بين يديّ.

٤في ع: [ذهبًا] .

٥هذه إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وهي الظاهر من مذهبه، وهذه هي الرواية التي عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، وهي من المفردات، ونقلها الجماعة عن أحمد.

انظر: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، والمقنع ١/٣٤٥-٣٤٦، والفروع ٢/٥٨٨-٥٩٠، والإنصاف ٣/٢٢١-٢٢٢، والمبدع ٢/٤١٤.

وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٢ عن هذه الرواية: "قلت: نقلها الأثرم وابن منصور، و... " ثم سمّى أكثر من عشرين من الأصحاب من تلاميذ الإمام أحمد الذين نقلوا هذه الرواية عنه.

والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، دون حدِّه بخمسين ولا غيرها.

وهذه الرواية قال عنها المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢١: "وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة".

ثم قال المرداوي ٣/٢٢٢: "وعنه: الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ".

وراجع المصادر المتقدمة، ومسائل أبي داود ص٨١، ومسائل عبد الله ص١٥٤، وجامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، ومعالم السنن ٢/٥٦. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٤٣