تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخراج١.

[٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحًا٢.

قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه٣؟

قال إسحاق: كما قال سواء٤.

١لأن ما فتح من الأرضين عنوة، ولم يقسم، يكون ملكًا عامًا للمسلمين فلا يسقط الخراج عنه لإسلام من هو تحت يده.

انظر: الموطأ ص ٣١٢.

٢هذا الأثر عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخرجه: يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص ٥١، وعبد الرزاق في المصنف ٦/١٠١-١٠٢، وأبو عبيد في الأموال ص ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٤٢ من طريق يحيى بن آدم، وهو جزء من الأثر السابق.

٣انظر: الفروع ٢/٤٤٢، والإنصاف ٣/١١٦، والمبدع ٢/٣٥١.

٤ما فتح صلحًا نوعان:

نوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض للمسلمين، ويقرون فيها بخراج يضرب عليهم، فهذه أرض خراجية.

ونوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض لهم، ويضرب عليهم فيها الخراج. فهذه أرض عشرية، يسقط خراجها عن من أسلم، بخلاف النوع الأول.

انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٢٥