تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤.

قال الإمام أحمد٥: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض٦، أو

١الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - هو كذلك لا يرى استئناف الفريضة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٠.

٢من ظ، وفي ع: [قال قلت] .

٣من ظ، وفي ع: [أخذ]

٤أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٢/٨١٥، وفيه: "... قال سفيان: فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية، فوق التي تليها، فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة.".

٥من ع، وفي ظ عبارة غير واضحة بمقدار كلمتين، وكأنها كتبت أولًا "ما بين السنين" ثم كتب عليها "قال أحمد".

٦ابنة المخاض: هي الأنثى من الإبل التي لها سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت بغيرها، والماخض: الحامل، وليس كون أمها ماخضا، شرطًا فيها، وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب حالها، قاله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير ٢/٤٤٦.

وانظر المصادر المذكورة سابقًا في تفسير الحقة، عند المسألة (٥٨٧) .

وراجع: الفروع ٢/٣٦٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٦٩