تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدِّق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.

قال: أرى أن يأخذ قيمتها٢.

قال أحمد: [هذا] ٣ خلاف ما روي عن النبي – ﷺ٤.

١مكحول: هو الفقيه التابعي الثقة المشهور، أبو عبد الله مكحول الشامي، مات سنة بضع عشر ومائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.

انظر الجرح والتعديل ٨/٤٠٧، ووفيات الأعيان ٥/٢٨٠، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/٢٨٩، وتقريبه ص ٥٤٥.

٢انظر: المجموع ٥/٣٥٣ وفيه: "وعن مكحول، والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب"، وجاء هذا الرأي أيضًا، عن طاووس، وأبي حنيفة.

انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/٤٠، والمحلى ٦/٢٣، وراجع الأموال لأبي عبيد ص ٤٥٦.

٣من ظ، وليست في ع.

٤من ع، وفي ظ: [عليه السلام] .

وأظن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد بذلك حديث إذا لم يجد السن الواجبة، انتقل إلى التي تليها، وأخذ، أو أعطى شاتين أو عشرين درهما، وهو موجود من حديث ثمامة في صحيح البخاري - وقد تقدم - وعزاه الإمام أحمد ههنا إلى كتاب - عمرو بن حزم - كما تقدم أيضًا - انظر ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٨٨) من هذا الباب.

وجاء في الفروع ٢/٥٦٢-٥٦٣ ما يفيد أن المذهب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة عمومًا.

وعنه: تجزئ القيمة.

وعنه: في غير زكاة الفطر. وعنه: تجزئ للحاجة

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٨٣