تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها١ الحول من يوم يرثها٢.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلامًا، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-١٨/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.

قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟

قال: من يوم يبيعه٧.

١من ظ، وفي ع: [عليه] .

٢قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصرًا، عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٤ برقم ٧٠٩٣.

٣راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣)، (٥٥٤)، من هذا الباب.

٤راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣)، (٥٥٤)، من هذا الباب.

٥من ع، وفي م: [دابة] بدلًا من جارية.

٦من م، وفي ع: [لتجارة] .

٧قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف ٤/٨١ رقم ٧٠٤٤.

وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٥.

وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٩٥