تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قال أحمد] ١: إذا كنت تريد به للتجارة٢ فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة٥.

[٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] ٦

١من ظ، وليست في ع.

٢من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .

٣من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .

وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢.

وقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٥٣: "وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور".

وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٦٣١.

٤في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.

٥انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي ٦/٥.

وانظر المسألة السابقة رقم (٥٥٨)، وراجع المسألة اللاحقة رقم (٦١٤) .

٦من ظ، وليست في ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٧٣