تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الزكاة١

[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟

قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.

١الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو.

انظر: العين للخليل ٥/٣٩٤.

وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.

انظر: الفروع لابن مفلح ٢/٣١٦.

٢هكذا في النسخة، وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه ٣/١١٧١: "عيالك".

ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧١ رقم ٢١٨٩، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/١١٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٩٢ وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في "اختلاف الفقهاء" ص ٤٤٥، والطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/٤٨، والجصاص في "أحكام القرآن" ٣/١٣٤.

وراجع المسألة رقم (٦٣١) من باب الزكاة هذا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ٩٩٩