تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة١.

[٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟

١من ظ، وفي ع: [الصدقة لهم] تقديم وتأخير.

قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن ٢/٦٠: "ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها".

ثم ذكر في ٦/٩٣ أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام.

وقال في ٢/٦٠: "... فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.".

وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضًا: المحلى ٦/١٤٣-١٤٥.

هذا وليعلم أيضًا أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - ٣/٣٣٥ ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي - ﷺ - وكذلك جاء في شرح السنة ٦/٩٣.

وراجع في المسألة - أيضًا - المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢-١٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٨٢، والاستذكار ٩/٢٠٤. والله تعالى أعلم.

٢من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٤٤