تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٨٤ -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنمًا، قد حلت فيها الزكاة، ببقر١، قد حلت فيها الزكاة، قال: على البائع والمشتري الزكاة٢.

قال أحمد: وجب على كل واحد منهما فيما باع، إذا كان قد حال عليه٣ الحول، وكذلك إذا كانت عطبت، وقد حال عليها الحول، قبل مجيء المصدق، وكذلك٤ لو كانت٥ عنده مائتا درهم، فحال عليها الحول، فسرق بعضها، أو كلها كان عليها٦ الزكاة، لوجوب الحول٧.

١من ع، وفي م: [فيقر أنه] .

٢من م، وفي ع: [والمشتري عليه الزكاة] .

٣من ظ، وفي ع: [عليها] .

٤من ظ، وفي ع: [وكذلك وكذلك] بالتكرار.

٥من ظ، وفي ع: [كان] .

٦من ظ، وفي ع: [عليه] .

٧انظر المسألة السابقة رقم (٥٥٥)، وراجع المسائل اللاحقة رقم (٦٢٤)، (٦٤٤)، (٦٤٥)، من هذا الباب، وانظر مسائل عبد الله ص ١٥٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥٤