تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يخرج [الفضل من يده] ١.

واختلف أهل العلم في [فضل] ٢ سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] ٣، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و[لا يحتسب عليه] ٤ الفضل٥.

ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا٦ أخذ ثمنًا

١من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٢من ظ، وليست في ع.

٣من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

٥لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ.

وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/٩٤ و٢/١٥٠، والأموال لابن زنجويه ٣/١١٩٩-١٢٠١.

وجاء في مسائل أبي داود ص ٨١: "سمعت أحمد - رحمه الله - سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس".

وراجع - أيضًا -: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٥، والفروع٢/٦١٧.

٦من ظ، وفي ع: [إذا] .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٦٢