تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.

قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانًا،

[قال] ٣ قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟

قال: ما أرى عليه ضمانًا إلا أن [ع-١٨/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.

قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئًا، أو يخلطها بمال لا يعرف.٤

١من ظ، وفي ع: [قال: قلت] .

٢نص قول الحسن هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧ رقم ٢٢٣٠.

وأخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠ رقم ٦٩٣٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٧١٥ رقم ١٩٢٨، ورقم ١٩٢٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٠-٢٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٩٧.

٣من ع، وليست في ظ.

والقائل هنا لسفيان هو محمد بن يوسف الفريابي كما في الأموال لابن زنجويه ٣/١١٨٦-١١٨٧.

٤قول سفيان هذا، بل الكلام من أول المسألة، أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧، برقم ٢٢٣٠. لكن وقع في النسخة المطبوعة من الأموال "وتفسيرها" بدلا من قوله هنا "وتغييرها" ويظهر أنه خطأ إما نسخي أو طباعي. وأخرجه بمعناه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠.

انظر - أيضًا - في مذهب سفيان في هذه المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢١، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٠٧