تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم١.

[٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلًا، فزرعها؟

قال: أرى الزكاة على من زرعها٤.

١انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٠٥، ومعالم السنن ٢/٤٥، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٧٠، وفتح الباري ٣/٣٤٧.

٢من ظ، وليست في ع.

٣من ظ، وفي ع: [فمنحها] .

والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص ١٦٥.

٤انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٦٧ برقم ٦٣١.

وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٨١