تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: كذا هو١.

قال إسحاق: كما قال.

[٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم٣.

قال أحمد: أجود٤. وأعجبه٥.

قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشره٦.

١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٥، والإنصاف ٣/١١٣، والمبدع ٢/٣٥٠-٣٥١، وراجع المجموع للنووي ٥/٤٥٥-٤٥٦.

٢من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .

٣أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٤، والمحلى٥/٢٤٩.

وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص ١١٤ برقم ٣٣٩.

٤من ظ. وفي ع: [جود] .

٥انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٨.

٦ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى ٥/٢٤٩، وعن مذهب أحمد في الفروع ٢/٤٣٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٨٢