تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ مالًا؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] ٣، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع٤.

قال أحمد: [هو] ٥ كما قال٦.

قال إسحاق: كما قال.

١تكرر حكم هذه المسألة في المسألتين السابقتين (٥٩٦)، (٥٩٨) .

٢من ظ، وساقطة في ع.

٣من ظ، وساقطة في ع.

٤انظر مذهب سفيان هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٧.

٥من ظ، وليست في ع.

٦هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.

وقد ذكرها وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه كل من: القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص ١٢١-١٢٢، وابن مفلح في الفروع ٢/٥٦٥، والمرداوي في الإنصاف ٣/٦٦.

وانظر: مسائل أبي داود ص ٨٠-٨١.

وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٦٦: "وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج من الثمن، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب،...".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٧٩