تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه١ مع ماله أم لا؟

قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول٢.

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه٣ من يوم باع٤.

[٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟

قال: [ليس] ٥ فيه زكاة حتى يحول عليه الحول٦.

قال [إسحاق] ٧: كما قال٨ [ظ-١٩/أ] .

[٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟

١من ظ، وفي ع: [أيزكيه] .

٢تقدمت هذه المسألة سؤالًا وجوابًا في المسألة (٥٩٤) .

٣من ع، وفي م: [عليه الحول] تقديم وتأخير.

٤راجع المسألة رقم (٥٩٤) فإن هذه مكررة منها كما تقدم.

٥من ظ، وساقطة في ع.

٦تقدم هذا الحكم في المسائل: (٥٥٣)، (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .

٧من م، وساقطة في ع.

٨تقدم هذا الحكم عنه في المسائل: (٥٥٣)، (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٢٢