تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ليس فيه زكاة١.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفًا، أو أراد به [احتيال الإسقاط] ٢.

٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟

قال: إذا قبضه فليزكه٣، على حديث علي٤ -[رضي الله

١تقدم هذا في المسألة رقم (٥٧٨) من هذا الباب.

٢من ع، وفي م كتب عند هذا الموضع: بياض بالأصل. يعني: ظ، ولم أتمكن من التحقق من ذلك لشدة الطمس والسواد في الصورة.

وقد تقدم قول إسحاق هذا عند المسألة رقم (٥٧٨) .

٣تقدم توثيق مذهب الإمام أحمد في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) بالعزو إلى المصادر فحسب.

وأما تفصيل الروايات: فإن المذهب الذي عليه الأصحاب، هو كما ههنا في المسألة يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب.

وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ.

وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال.

وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة.

انظر الفروع ٢/٣٢٣-٣٢٦، الإنصاف ٣/١٨-٢٢.

٤يريد بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - الأثر الذي جاء عنه: "قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه، قال: يزكيه لما كان مضى" وفي لفظ: "عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يكون له الدين الظنون، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه".

وهذا الأثر أخرجه عنه: أبو يوسف في كتابه " الآثار " ص ٨٨ رقم ٤٣٣، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/١٠٠ رقم ٧١١٦ و٧١١٧، وعبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله ص ١٥٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٨ برقم ١٢٢٠ و١٢٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٦٢-١٦٣، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٥٤ برقم ١٧١٩ و١٧٢٠، والبيهقي في السنن الكبير ٤/١٥٠.

وأخرجه ابن حزم في المحلى ٦/١٠٣ من طريق ابن أبي شيبة وقال: "هذا في غاية الصحة".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١١٢٣