تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس١ في الأشناق٢، شيء.

١من ظ، وفي ع: [قال إبراهيم: وليس] .

٢الأشناق: جمع شنق، ويطلق على معنيين:

الأول: ما دون الفريضة، مما لم يبلغ أول النصاب.

وبهذا فسره الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ص١٧٣ قال: "قال أبي: والشنق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل، فهو الشنق".

وكذا في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وكذا في النهاية لابن الأثير ٢/٥٠٥.

والثاني: ما بين الفريضتين، حيث لا تجب فيه الزكاة، وبه فسره الشعبي، وهو التفسير المشهور في كتب اللغة والغريب.

انظر: الصحاح للجوهري ٤/١٥٠٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٥٠٥، والمجموع للنووي ٥/٣٣٦، وفيه: "وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل".

وانظر أيضًا: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وفيه نقل تفسير الشعبي له.

وراجع: الخراج لقدامة ص ٢٢٨، وبه فسره سفيان ههنا.

ويجمع بين المعنيين أنه ما لا زكاة فيه، إما لعدم بلوغه النصاب، أو لوقوعه بين فريضتين.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥٩