تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢.

فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤.

وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.

١من ع، وساقطة في م.

٢أخرجه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف، ٤/٢٤، وانظر الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٤، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٣، والاستذكار ٩/١٦٠.

٣من ع، وفي م: [بالأكثر] .

٤ههنا أمور؛ الأول: أنها إذا كانت صغارًا كلها فمذهب الثوري أنه لا زكاة فيها.

انظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٩.

الثاني: أجمع العلماء على أن حكم الجواميس، حكم البقر، وأنها تجمع إليها في الزكاة.

انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٣، والاستذكار ٩/١٦٥، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٤٧٠.

الثالث: البقر جنس، والجواميس نوع من أنواعه، قيل: إنها أكثرها ألبانًا وأعظمها أجسامًا.

انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري ١/٢٠٩، وراجع المجموع ٥/٤٢٦.

٥قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى ١/٢١٥ إن بقر الوحش أربعة أصناف: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل. لكن ذكر في مواضع أخرى من كتابه أن الأيل والثيتل من الأوعال، وأن اليحمور قيل: إنه هو حمار الوحش. والله تعالى أعلم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٠٥٧