كما يقسم الفيئ فليس في الفيىء خمس ولكنه لجميع المسلمين كما قال الله تعالى ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾
وقال الشافعي في الغنيمة والفيئ الخمس والغنيمة ما أوجف عليه الخيل أو ركاب وهي لمن حضر من غني أو فقير والفيئ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وفيه الخمس أيضا ويقسم سهم ذوي القربى بين غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال عطاء للمقاتلة في الفيئ وكذلك النساء والذرية ولا بأس بأن يعطي الرجل أكثر من كفايته وليس للمماليك فيه شيء ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة ويسوي في العطاء كما فعل
وقال الأوزاعي خمس الغنيمة لمن سمى الله في الآية
قال أبو جعفر قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من الخمس وسهم من الغنيمة كرجل منهم وسهم الصفى
روى أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من المغانم والصفي
وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل لسيفه ذو الفقار يوم بدر