تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر ابن أبي موسى : أن الختان سنة للرجال ، والخفاض مكرمة للنساء .

ويستحب أن لا يكسر للعقيقة عظمًا ، بل يقطع من المفاصل جداول كبارًا ، ويستحب أن يطبخ جداول أيضًا للحديث(1) .

وعلله أصحابنا : بأنه تفاؤل بسلامة أعضاء المولود .

ويستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه ، ويعطى القابلة منها فخذًا ، ذكره أبو بكر في التنبيه .

وإن طبخت وفرقت كان حسنًا .

وحكم العقيقة فيما يجزئ فيها من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب ، وفي الأكل والصدقة والهدية ؛ حكم الأضحية سواء .

ويجوز بيع جلودها وسواقطها ويتصدق بثمنه ، بخلاف الأضحية ، وقد سبق بيان ذلك .

ومن لم يعق [ عنه ](2) صغيرًا ، فليعق هو عن نفسه كبيرًا كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه(3) .

وأما الفرعة والعتيرة فلا يسن فعلهما ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا فرعة ولا عتيرة"(4) .

والقرعة : نحر أول ولد تلده الناقة ، كانوا في الجاهلية يأكلون لحمه

(1) لعل المراد حديث عائشة : "السنة شاتان متكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، يطبخ جدولاً لا يكسر لها عظم ، ويأكل ويطعم ويتصدق" . سنن البيهقي ، أبواب العقيقة ، باب من قال لا تكسر عظام العقيقة 9/ 302 .

(2) في ( أ ) : عن نفسه .

(3) انظر : مجمع الزوائد 4/ 59 .

(4) صحيح مسلم ، في الأضاحي ، باب الفرع والعتيرة 6/ 83 .

المستوعب · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٧٠