تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن البنا : إنه يذبح أحد الشاتين يوم الولادة ، والأخرى يوم سابعها .

ويستحب ذبح العقيقة ضحية النهار وينوي أنها عقيقة ، ويقول [ الذابح ](1) بعد التسمية : [ اللهم ](2) لك وإليك عقيقة فلان .

ويستحب أن يحلق [ رأس ](3) الغلام عقيب ذبحها ، ويتصدق بوزن شعره ورقًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين(4) .

ويستحب أن يحنك المولود بالتمر ، ويلطخ رأسه من دم العقيقة . قال أحمد رحمه الله : هو السنة .

[ فإن ](5) لطخ بخلوق عوض الدم فلا بأس .

وقال ابن البنا وشيخنا : هو أفضل من الدم .

ويستحب أن يسمى المولود يوم سابعه ، والمستحب من الأسماء : عبدالله وعبد الرحمن ومحمد .

ويكره أن يختن الغلام يوم سابعه .

وعنه : لا يكره .

والأفضل أن يختن في يوم حادي عشرين ، فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى .

والختان واجب في حق الرجال والنساء .

(1) في ( ب ) : عند الذبح .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : شعر .

(4) أخرجه أحمد من رواية أبي رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولد الحسن : احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ، ثم ولد الحسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك" . مسند أحمد 6/ 392 .

(5) في ( أ ) : وإن .

المستوعب · الصفحة ٥٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦٩