تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إن اضطر إلى حلق الشعر واللبس والطيب ونحو ذلك ، جاز إخراج جزائه حيث اضطر إليه .

قال : وكذلك إذا اضطر إلى الصيد ، جاز له إخراج جزائه حيث اضطر إلى قتله .

وذكر في الخصال : إن جزاء الصيد يختص الحرم بكل حال .

وقال الخرقي : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم ، إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه في الموضع الذي حلق فيه .

وظاهر هذا : أن ما عدا فدية الحلاق لا يجوز نحره ولا تفرقة لحمه إلا بالحرم ، سواء اضطر إلى سبب ذلك أو لم يضطر .

وحيث نحر من الحرم أجزأه ، والمستحب : أن ينحر في موضع تحلله ، فالحاج ينحر بمنى ، والمعتمر عند المروة .

ومن نسي شيئًا من الدماء المختصة بالحرم حتى رجع إلى بلده ، لزمه إنفاذه لينحر بالحرم ، فإن منع من إيصاله فهل يجوز ذبحه في غير الحرم ؟ ووجه القاضي على الروايتين في دم الإحصار .

فأما الصيام عن جميع ذلك فيجزئه بكل مكان ، ولا يشترط التتابع في شيء منه .

ومن غصب شاة [ فذبحها ](1) عن متعته أو قرانه ، ثم أجازه مالكها أو ضمنها ، لم يجزه .

وكل ما لزم العبد من الدماء والكفارات ، فإن كان إحرامه بغير إذن

(1) في ( ب ) : وذبحها .

المستوعب · الصفحة ٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٥١